الشيخ الجواهري

516

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وإن كان الأقوى جواز التحليل للعبد . وأمّا القبول ] فالتحقيق اعتباره في صحّة العقد ، بل تحقّقه من العبد بإذن السيد أو من السيد ، وكذا الإيجاب من الأمة باذنه أو منه [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو مات ) السيّد ( كان الخيار للورثة في إمضاء العقد « 1 » وفسخه ) [ 2 ] . ( ولا خيار للأمة ) الباقية على الرقّية وإن تغيّر المالك كما هو واضح . [ زواج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن ] : المسألة ( الخامسة : إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم ) لها ( بعدم الإذن ) له من السيّد في ذلك ( لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ) قطعاً [ 3 ] [ وعليها الحدّ ] .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « النكاح » . ( 2 ) الوسائل 21 : 115 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 3 ) التنقيح 3 : 143 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 310 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) الوسائل 21 : 113 ، ب 23 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .